٢٠١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي (مكين) (١) قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو (ليقفل) (٢) إليها.
٢٠١٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (مكين) (١) عن عكرمة قال: من غاب عن امرأته سنتين فليطلقها، أو (ليقفل) (٢) إليها] (٣).
٢٠١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا (طالت) (١) (غيبة) (٢) الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها.
٢٠١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على الغائب نفقة.
٢٠١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها.
[٢٠١] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
٢٠١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة قال: لا نفقة لها حتى يدخل بها.
(١) في [س]: (كمين).
(٢) في [أ، ب]: (لينقل).
(١) في [س]: (كمين).
(٢) في [أ، ب، س]: (لينقل).
(٣) سقط الخبر من: [هـ].
(١) في [جـ]: (كانت).
(٢) في [ب]: (غيبته).