تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي (مكين) (١) قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو (ليقفل) (٢) إليها.

٢٠١٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (مكين) (١) عن عكرمة قال: من غاب عن امرأته سنتين فليطلقها، أو (ليقفل) (٢) إليها] (٣).

٢٠١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا (طالت) (١) (غيبة) (٢) الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها.

٢٠١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على الغائب نفقة.

٢٠١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها.

[٢٠١] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟

٢٠١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة قال: لا نفقة لها حتى يدخل بها.

(١) في [س]: (كمين).

(٢) في [أ، ب]: (لينقل).

(١) في [س]: (كمين).

(٢) في [أ، ب، س]: (لينقل).

(٣) سقط الخبر من: [هـ].

(١) في [جـ]: (كانت).

(٢) في [ب]: (غيبته).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٢٩