تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حلف على دون أربعة فهو (مول) (١).

١٩٦٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل (يحلف) (١) أن لا يقرب امرأته شهرًا قال: هو (مول) (٢)] (٣).

[١٢٩] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم (يريد يفيء) (١) إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو (رجعة) (٢)

١٩٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي (الشعثاء) (١) قال: إلى رجل من الحي فنفست امرأته قال: (فسألت) (٢) علقمة والأسود ومسروقا فقالوا: إذا فاء بلسانه فقد فاء.

١٩٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال:

⦗٣١٣⦘

إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر (منه أو منها) (١) وأشهد على (فيئه) (٢) أجزأه ذلك.

(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (مولى).

(١) في [جـ]: (أن لا).

(٢) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (مولى).

(٣) سقط الخبر من: [أ].

(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يرتد فيفيء).

(٢) في [ط]: (رجعته).

(١) في [ط]: (الشعبي).

(٢) في [س]: (سألت).

(١) في [أ]: (منها أو منه).

(٢) في [ز]: (فيئته)، وفي [أ]: (منيته)، وفي [س]: (سيمه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣١٢