١٩٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حلف على دون أربعة فهو (مول) (١).
١٩٦٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل (يحلف) (١) أن لا يقرب امرأته شهرًا قال: هو (مول) (٢)] (٣).
[١٢٩] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم (يريد يفيء) (١) إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو (رجعة) (٢)
١٩٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي (الشعثاء) (١) قال: إلى رجل من الحي فنفست امرأته قال: (فسألت) (٢) علقمة والأسود ومسروقا فقالوا: إذا فاء بلسانه فقد فاء.
١٩٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال:
⦗٣١٣⦘
إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر (منه أو منها) (١) وأشهد على (فيئه) (٢) أجزأه ذلك.
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (مولى).
(١) في [جـ]: (أن لا).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (مولى).
(٣) سقط الخبر من: [أ].
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يرتد فيفيء).
(٢) في [ط]: (رجعته).
(١) في [ط]: (الشعبي).
(٢) في [س]: (سألت).
(١) في [أ]: (منها أو منه).
(٢) في [ز]: (فيئته)، وفي [أ]: (منيته)، وفي [س]: (سيمه).