٢٠٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن (عمرو) (١) عن جابر بن زيد قال: إذا (رجع) (٢) في نفسه فليس بشيء (٣).
[١٨٤] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد) (١)؟
٢٠٠٠٦ - حدثنا (١) [أبو عبد الرحمن (قال) (٢): حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: نا] (٣) إسماعيل بن علية عن أيوب قال: سألت سعيد بن جبير و(مجاهدًا) (٤) وعطاء عن المتوفى عنها زوجها، (من) (٥) أي يوم تعتد؟ فقالوا: من يوم يموت.
٢٠٠٠٧ - قال: و(سمعت) (١) عكرمة و(نافعًا) (٢) ومحمد بن سيرين يقولون: عدتها يوم يموت.
(١) في [س، ط، هـ]: (عمر).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (رجع).
(٣) في [ع]: (تم الجزء الثاني من الطلاق، وللَّه حق حمده والصلاة على نبيه المصطفى وآله).
(١) في [ب]: (يعتد).
(١) في [ط]: زيادة (أبو بكر).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: سقطت (قال).
(٣) في [جـ]: سقط ما بين القوسين.
(٤) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (مجاهد).
(٥) في [س]: (عن).
(١) في [س]: (سألت).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (نافع).