تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلامًا) (١) أو (ليتزوجن) (٢) على امرأته فيموت قبل أن يفعل

٢٠١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم (بن بشير) (١) عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته: هي طالق إن لم يتزوج عليها، قال: هي امرأته حتى يتزوج، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما.

٢٠١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف: (١) امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط، قال: هي امرأته حتى يموت الغلام.

٢٠١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: امرأته طالق إن لم يضرب غلامه، (فأبق) (١)، قال: يجامعها (و) (٢) يتوارثان.

٢٠١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن [مغيرة عن حماد في رجل قال: إن لم (آت) (١) البصرة فامرأته طالق، قال: فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد، قال: لا ميراث له منها، إنما استبان (حنثه) (٢) الآن.

(١) في [ع]: (كلامه).

(٢) في [س]: (يتزوجن).

(١) سقط من: [س]، وفي [هـ]: (عن أبي بشر)، وفي [أ، ب، جـ]: (عن بشر)، وفي [ز]: (عن بشير).

(١) في [ب]: زيادة (أن).

(١) في [س]: (فاتق).

(٢) سقط من: [ط].

(١) في [س، هـ]: (يأت).

(٢) في [ط، هـ]: (حديثه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٤٤