[٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلامًا) (١) أو (ليتزوجن) (٢) على امرأته فيموت قبل أن يفعل
٢٠١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم (بن بشير) (١) عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته: هي طالق إن لم يتزوج عليها، قال: هي امرأته حتى يتزوج، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما.
٢٠١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف: (١) امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط، قال: هي امرأته حتى يموت الغلام.
٢٠١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: امرأته طالق إن لم يضرب غلامه، (فأبق) (١)، قال: يجامعها (و) (٢) يتوارثان.
٢٠١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن [مغيرة عن حماد في رجل قال: إن لم (آت) (١) البصرة فامرأته طالق، قال: فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد، قال: لا ميراث له منها، إنما استبان (حنثه) (٢) الآن.
(١) في [ع]: (كلامه).
(٢) في [س]: (يتزوجن).
(١) سقط من: [س]، وفي [هـ]: (عن أبي بشر)، وفي [أ، ب، جـ]: (عن بشر)، وفي [ز]: (عن بشير).
(١) في [ب]: زيادة (أن).
(١) في [س]: (فاتق).
(٢) سقط من: [ط].
(١) في [س، هـ]: (يأت).
(٢) في [ط، هـ]: (حديثه).