١٩٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل (وأشعث عن) (١) الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة (بائنة) (٢) ثم يتزوجها في عدتها- ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها) (٣) الصداق، وعليها عدة (مستقبلة) (٤).
١٩٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله، «و) (١) قال هو) (٢) أملك (برجعتها) (٣).
١٩٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال) (١): لها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملًا.
[١٢١] من قال: لها نصف الصداق
١٩٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف الصداق.
(١) في [س، هـ]: (عن أشعث عن)، وفي [أ، ب، جـ، ك، ط]: (عن أشعث و).
(٢) في [ط]: (باينة).
(٣) في [س]: (عليها).
(٤) في [س]: (مستقلة).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [جـ]: (وقال: هو أملك).
(٣) في [ك]: (برجعها).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: زيادة (قال).