تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر مثله.

[٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثًا (وهي) (١) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

١٨٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم.

١٨٩٦٥ - وعن جابر عن عامر.

١٨٩٦٦ - (و) (١) عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال) (٢) عن مصعب بن سعد وأبي (مالك) (٣) وعبد اللَّه بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده

١٨٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه.

(١) في [س]: (فهي).

(١) سقط من: [س].

(٢) في [س، هـ]: (عفان)، وفي [ط]: (عقاب)، وانظر: الجرح والتعديل ٩/ ١١، ومصنف عبد الرزاق (١٠٩٣٧).

(٣) في [س، ز، ط، هـ]: (ملك).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٥٦