تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٢] ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟

٢٠٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حكام الرازي عن (عنبسة) (١) عن جابر عن عامر عن مسروق قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا شئت، فقد خيرها.

[٢٦٣] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟

٢٠٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلًا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال: لا طلاق له.

٢٠٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل نكاح فاسد لا يثبت، فليس طلاقه فيه (بطلاق) (١).

[٢٦٤] ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان) (١)

٢٠٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي قلت: رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن (يرجعا) (١) قال: ذلك لهما ما لم يتكلما، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا.

(١) في [ز]: (عيينة)، وفي [أ، هـ]: (عبيد).

(١) في [جـ]: (طلاق).

(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (فيرجعان).

(١) في [س، ط]: (يراجعان).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٩٦