[٢٦٢] ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
٢٠٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حكام الرازي عن (عنبسة) (١) عن جابر عن عامر عن مسروق قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا شئت، فقد خيرها.
[٢٦٣] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟
٢٠٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلًا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال: لا طلاق له.
٢٠٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل نكاح فاسد لا يثبت، فليس طلاقه فيه (بطلاق) (١).
[٢٦٤] ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان) (١)
٢٠٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي قلت: رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن (يرجعا) (١) قال: ذلك لهما ما لم يتكلما، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا.
(١) في [ز]: (عيينة)، وفي [أ، هـ]: (عبيد).
(١) في [جـ]: (طلاق).
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (فيرجعان).
(١) في [س، ط]: (يراجعان).