٢٠٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن خصيف عن الشعبي في رجل قال لامرأته: واللَّه لأسوءنك قال: إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها، أو جارية يتسراها فليس بشيء، وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء.
٢٠٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة قال: سمعت الحكم يقول في الرجل قال لامرأته: واللَّه لأسوءنك، فتركها أربعة أشهر (قال) (١): (هو) (٢) إيلاء.
[٢٢٨] في الرجل يطلق أو يموت، وفي منزله متاع
٢٠٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلًا ادعى متاع البيت، (فجئن) (١) أربع نسوة إلى شريح، فشهدن قلن: (دفعنا إليه) (٢) الصداق، (وقلن) (٣): (جهزها) (٤)، فجهزها، فقضى عليه بالمتاع (٥) وقال: إن عقرها من مالك.
٢٠٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب (الثقفي) (١) عن أيوب قال:
⦗٤٦٥⦘
(كتبت) (٢) إلى أبي قلابة أسأله عن الرجل يُحدِثُ البيت في متاع المرأة (٣)، لمن هو؟ قال: هو له ما لم يعطها.
(١) سقط من: [س].
(٢) في [هـ]: (فهو).
(١) في [أ، ب]: (فمجين).
(٢) في [هـ]: (ادفع إليهما).
(٣) في [أ، ب]: (وقلان).
(٤) في [أ، ب]: (فجهزها).
(٥) اعتبر المتاع من الصداق، والزوج قد دخل.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٢) في [س]: (كنت).
(٣) أي يبني بيت شعر أو خيمة في بيت الزوجية، وفي [ع]: زيادة (ثم يموت)، ولا محل لها.