تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع

١٩٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفيء: الجماع (١).

١٩٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفيء الجماع (١).

١٩٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا: (الفيء) (١) الجماع.

١٩٦٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل (عن الشعبي) (١) (قال) (٢): لا فيء (إلا) (٣) الجماع] (٤).

١٩٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا فيء إلا الجماع.

١٩٦٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال:

⦗٣١٥⦘

(الفيء) (١): الجماع] (٢).

(١) صحيح.

(١) حسن؛ مقسم صدوق.

(١) في [ك]: (لا في الجماع)، وفي [جـ، ز]: (لا فيء إلا الجماع)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٤٢٣.

(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وسيأتي الخبر برقم [١٩٦٥٩].

(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قالا).

(٣) سقط من: [ك].

(٤) سقط الخبر من: [جـ، ز].

(١) في [خ]: (هي).

(٢) سقط الخبر من: [جـ، ز].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣١٤