[١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع
١٩٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفيء: الجماع (١).
١٩٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفيء الجماع (١).
١٩٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا: (الفيء) (١) الجماع.
١٩٦٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل (عن الشعبي) (١) (قال) (٢): لا فيء (إلا) (٣) الجماع] (٤).
١٩٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا فيء إلا الجماع.
١٩٦٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال:
⦗٣١٥⦘
(الفيء) (١): الجماع] (٢).
(١) صحيح.
(١) حسن؛ مقسم صدوق.
(١) في [ك]: (لا في الجماع)، وفي [جـ، ز]: (لا فيء إلا الجماع)، وانظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٤٢٣.
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وسيأتي الخبر برقم [١٩٦٥٩].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قالا).
(٣) سقط من: [ك].
(٤) سقط الخبر من: [جـ، ز].
(١) في [خ]: (هي).
(٢) سقط الخبر من: [جـ، ز].