٢٠٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن سئل عن صبي له أم وعم، والأم موسرة والعم معسر (فقال) (١): النفقة على العم.
٢٠٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل (عن الحسن) (١) عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه (٢).
[٢٣٢] ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
٢٠٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع.
٢٠٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (الأحوص) (١) عن عبد اللَّه قال: عليه رضاعه حتى (تفطمه) (٢) (٣).
(١) في [جـ]: (قال).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٢) ضعيف؛ لحال إسماعيل بن إبراهيم الأحول.
(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) في [ز]: (يفطمه).
(٣) صحيح.