[١٨٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها) (١) الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
١٩٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا (كَنَف) (١) طلق امرأته (ولم يعلمها) (٢)، (فأشهد) (٣) (على) (٤) رجعتها، قال: فقال (له) (٥) عمر: إن أدركتها قبل أن (تتزوج) (٦) فأنت أحق بها (٧).
١٩٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها (١).
١٩٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (عن مطرف) (١) عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال: كنت قاعدًا عند شريح، فجاء رجل يخاصم امرأة (فقالت) (٢): طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت عدتي، وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح: ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق؟ فلم يردها عليه.
(١) في [س]: (فعليها).
(١) في [س]: (كف).
(٢) كذا في النسخ.
(٣) في [جـ]: (وأشهد).
(٤) سقط من: [س].
(٥) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٦) في [س]: (تزوج).
(٧) منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.
(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ك]: (قال).