تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٣] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها) (١) الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج

١٩٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا (كَنَف) (١) طلق امرأته (ولم يعلمها) (٢)، (فأشهد) (٣) (على) (٤) رجعتها، قال: فقال (له) (٥) عمر: إن أدركتها قبل أن (تتزوج) (٦) فأنت أحق بها (٧).

١٩٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها (١).

١٩٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (عن مطرف) (١) عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال: كنت قاعدًا عند شريح، فجاء رجل يخاصم امرأة (فقالت) (٢): طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت عدتي، وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح: ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق؟ فلم يردها عليه.

(١) في [س]: (فعليها).

(١) في [س]: (كف).

(٢) كذا في النسخ.

(٣) في [جـ]: (وأشهد).

(٤) سقط من: [س].

(٥) سقط من: [جـ، ز، ك].

(٦) في [س]: (تزوج).

(٧) منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.

(١) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

(١) سقط من: [هـ].

(٢) في [ك]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٩٦