٢٠٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: على الوارث أن لا يضار (١).
٢٠٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يونس بن محمد قال: نا حماد بن زيد عن علي ابن الحكم عن الضحاك ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: لا يضار.
[٢٣١] من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
٢٠٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم (منفوس) (١) كلالة برضاعه على ابن (عم) (٢) له (٣).
٢٠٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة (١) عن الحسن: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قال: على الرجال دون النساء.
(١) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوّار.
(١) في [س]: (منقوس)، وفي [ك]: (متعوس)، والمنفوس الرضيع الذي لا زالت أمه في النفاس.
(٢) في [س، هـ]: (عمر)، ولعل ابن عمه هذا أقرب عصبته.
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) في [أ، ب]: زيادة (و).