تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء في (الرجل) (١) يخيّر امرأته أو يجعل أمرها بيدها ثم (يرد) (٢) ذلك من قبل أن تقول شيئا قال: له ذلك.

١٩١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شيء (١).

[٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثًا فتختار مرة

١٩١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: إذا خيّرها ثلاثًا فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث (١).

١٩١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي في رجل خيّر امرأته ثلاث (مرار) (١) فاختارت نفسها مرة واحدة قال: بانت منه بثلاث.

١٩١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سئل عن رجل قال لامرأته: اختاري نفسك (فسكتت) (١) ثم قال:

⦗١٩٢⦘

اختاري فسكتت ثم قال: اختاري، فاختارت نفسها عند الثالثة فأبانها منه فجعلها ثلاثًا.

(١) في [س، ط، هـ]: (رجل).

(٢) في [أ، ب]: (ترد).

(١) منقطع؛ مجاهد عن ابن مسعود منقطع.

(١) ضعيف؛ لضعف جابر.

(١) في [ز، ف]: (مرات)، وسقط من: [س].

(١) في [س]: (فسكنت).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٩١