١٩١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء في (الرجل) (١) يخيّر امرأته أو يجعل أمرها بيدها ثم (يرد) (٢) ذلك من قبل أن تقول شيئا قال: له ذلك.
١٩١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شيء (١).
[٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثًا فتختار مرة
١٩١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: إذا خيّرها ثلاثًا فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث (١).
١٩١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي في رجل خيّر امرأته ثلاث (مرار) (١) فاختارت نفسها مرة واحدة قال: بانت منه بثلاث.
١٩١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سئل عن رجل قال لامرأته: اختاري نفسك (فسكتت) (١) ثم قال:
⦗١٩٢⦘
اختاري فسكتت ثم قال: اختاري، فاختارت نفسها عند الثالثة فأبانها منه فجعلها ثلاثًا.
(١) في [س، ط، هـ]: (رجل).
(٢) في [أ، ب]: (ترد).
(١) منقطع؛ مجاهد عن ابن مسعود منقطع.
(١) ضعيف؛ لضعف جابر.
(١) في [ز، ف]: (مرات)، وسقط من: [س].
(١) في [س]: (فسكنت).