١٩٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لكل مطلقة (متعة) (١).
١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (١) (تدخل) (٢) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي) (٣) فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.
[١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها (١) فلا متعة لها؟
١٩٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: (١) لكل مطلقة متاع إلا (التي) (٢) طلقت (وقد) (٣) فرض لها (٤).
(١) في [هـ]: (متاع).
(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قد).
(٢) في [ك]: (تدخل)، وفي [جـ، ز]: (دخل)، وفي [ك]: (جل)، وفي [ط، هـ]: (يدخل).
(٣) في [س]: (التي).
(١) في [ك]: زيادة (نصف).
(١) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (قال).
(٢) في [س]: (لتي).
(٣) في [س]: (فقد).
(٤) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.