تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٧] ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة

٢٠٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة فرأى أن يخلعها، فذلك جائز عليها.

٢٠٢١٠ - فقال يونس: وكان غير الحسن لا يرى ذلك.

٢٠٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر عن شريح أن رجلًا خلع ابنته فلم ترض قال: وقع عليها الطلاق، وأبوها ضامن لما افتدى به.

[٢١٨] في وجل (١) قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق

٢٠٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن جابر عن عامر (و) (١) الحكم في امرأة قال لها زوجها: إذا حضت فأنت طالق، فارتفعت حيضتها و(حبلت) (٢) (قالا) (٣): (٤) (يجامعها) (٥) حتى تحيض.

٢٠٢١٣ - وقال عامر: إن صلح في القريب (فإنه) (١) يصلح في البعيد.

(١) في [س]: زيادة (في رجل).

(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (بن).

(٢) في [س]: (جلت)، وفي [هـ]: (حلت).

(٣) سقط من: [س].

(٤) في [أ، ب، ك]: زيادة (لا).

(٥) في [ز، ط، ك]: (ليجامعها).

(١) في [س]: (فإن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٥٠