[٢١٧] ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
٢٠٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة فرأى أن يخلعها، فذلك جائز عليها.
٢٠٢١٠ - فقال يونس: وكان غير الحسن لا يرى ذلك.
٢٠٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر عن شريح أن رجلًا خلع ابنته فلم ترض قال: وقع عليها الطلاق، وأبوها ضامن لما افتدى به.
[٢١٨] في وجل (١) قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق
٢٠٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن جابر عن عامر (و) (١) الحكم في امرأة قال لها زوجها: إذا حضت فأنت طالق، فارتفعت حيضتها و(حبلت) (٢) (قالا) (٣): (٤) (يجامعها) (٥) حتى تحيض.
٢٠٢١٣ - وقال عامر: إن صلح في القريب (فإنه) (١) يصلح في البعيد.
(١) في [س]: زيادة (في رجل).
(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (بن).
(٢) في [س]: (جلت)، وفي [هـ]: (حلت).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [أ، ب، ك]: زيادة (لا).
(٥) في [ز، ط، ك]: (ليجامعها).
(١) في [س]: (فإن).