تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها] (١) واحدة ثم يتركها حتى تحيض (ثلاث حيض) (٢).

١٨٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.

١٨٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عامر العقدي عن (عبد الحكيم) (١) بن أبي فروة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ما (بال) (٢) رجال يقول أحدهم (لامرأته) (٣): اذهبي إلى أهلك، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي.

١٨٦٨٦ - قال عبد الحكيم (١): يعني بذلك العدة.

[٣] ما قالوا في الحامل: كيف تطلق؟

١٨٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن (الحسن) (١) قال: سئل جابر عن (الحامل) (٢) كيف تطلق؟ فقال: يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع.

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(٢) سقط من: [س].

(١) في [أ، ب، جـ]: (عبد الحليم)، وفي [خـ]: (عبد الحكم).

(٢) سقط من: [ط].

(٣) في [أ، ب، س، ك]: زيادة (لامرأته).

(١) في [أ، ب، جـ]: (عبد الحليم)، وفي [خـ]: (عبد الحكم).

(١) في [ك]: (الحسين).

(٢) في [س، ز، هـ]: (حامل)، وفي [أ]: (الخامل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٩١