١٨٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها] (١) واحدة ثم يتركها حتى تحيض (ثلاث حيض) (٢).
١٨٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
١٨٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عامر العقدي عن (عبد الحكيم) (١) بن أبي فروة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ما (بال) (٢) رجال يقول أحدهم (لامرأته) (٣): اذهبي إلى أهلك، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي.
١٨٦٨٦ - قال عبد الحكيم (١): يعني بذلك العدة.
[٣] ما قالوا في الحامل: كيف تطلق؟
١٨٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن (الحسن) (١) قال: سئل جابر عن (الحامل) (٢) كيف تطلق؟ فقال: يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢) سقط من: [س].
(١) في [أ، ب، جـ]: (عبد الحليم)، وفي [خـ]: (عبد الحكم).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [أ، ب، س، ك]: زيادة (لامرأته).
(١) في [أ، ب، جـ]: (عبد الحليم)، وفي [خـ]: (عبد الحكم).
(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [س، ز، هـ]: (حامل)، وفي [أ]: (الخامل).