١٩٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى (عن) (١) إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليًا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجًا غيره واللَّه ما قالها علي قط (ولأنا) (٢) أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمُحلها (٣) ولا بمحرمها عليه (إن شاء فليتقدم) (٤) وإن شاء فليتأخر (٥).
١٩٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام قال: يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب.
[٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام
١٩٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام (قال) (١): لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه.
١٩٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر (بن ذر) (١) قال: سألت الشعبي عن رجل قال: كل حلٌ عليّ حرام قال: (لا) (٢) يوجب طلاقًا ولا يحرم حلالًا، يكفر يمينه.
(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في [س، هـ]: (ولا أنا).
(٣) في [ك]: زيادة (له).
(٤) تكرر في: [ط].
(٥) منقطع؛ عامر لا يروي عن علي.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قالوا).
(١) في [ز، ك]: (عن برد).
(٢) سقط من: [س].