١٨٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.
١٨٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: يجوز طلاقه، والحد في ظهره.
١٨٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال: من طلق في سكر من اللَّه فليس طلاقه بشيء، ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز.
١٨٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال: طلاق السكران جائز.
[٣٦] من كان لا يرى طلاق السكران جائزًا
١٨٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون (١).
١٨٩٣٨ - قال: وكان عمر بن عبد العزيز يجيز (طلاقه) (١) ويوجع ظهره حتى (حدثه) (٢) أبان بذلك.
١٨٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن شواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا: ليس بجائز.
(١) صحيح.
(١) في [س]: (طلاق).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (حدثنا).