تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.

١٨٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: يجوز طلاقه، والحد في ظهره.

١٨٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال: من طلق في سكر من اللَّه فليس طلاقه بشيء، ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز.

١٨٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال: طلاق السكران جائز.

[٣٦] من كان لا يرى طلاق السكران جائزًا

١٨٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون (١).

١٨٩٣٨ - قال: وكان عمر بن عبد العزيز يجيز (طلاقه) (١) ويوجع ظهره حتى (حدثه) (٢) أبان بذلك.

١٨٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن شواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا: ليس بجائز.

(١) صحيح.

(١) في [س]: (طلاق).

(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (حدثنا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٤٩