تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا: تعتد من يوم مات أو طلق، إذا قامت البينة.

٢٠٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.

٢٠٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.

٢٠٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا: إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم (فيوم) (١) يأتيها الخبر.

٢٠٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال: (إن) (١) قامت بينة عادلة (إذن) (٢) (اعتدت) (٣) من يوم يموت، (وإلا) (٤) فمن يوم يأتيها الخبر (٥).

٢٠٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل

⦗٤٠٦⦘

عن جابر ابن زيد قال: إذا (شهدت) (١) الشهود فمن يوم مات: يعني (في) (٢) العدة.

(١) في [س]: (فاليوم)، وفي [ع]: (فمن يوم).

(١) في [جـ]: (إذا).

(٢) في [أ، س، ز، هـ]: (إذا).

(٣) في [س]: (إذا افتدت).

(٤) في [جـ]: (أو)، وفي [ز]: (لمن).

(٥) تكرر الخبر في: [ع].

(١) في [ب]: (شهد).

(٢) في [س]: سقطت (في).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٠٥