تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٩] في رجل قال لامرأته: أنت طالق (إذا) (١) شئت

٢٠٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: نا) (١) شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت، قال الحكم: كلما شاءت فهي طالق.

٢٠٢١٥ - وقال حماد: مرة.

[٢٢٠] في (الطلاق) (١)، بيد من هو؟

٢٠٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عفان) (١) قال: نا أبو عوانة عن (أبي) (٢) بشر عن عطاء قال: إذا زوج الأب فالطلاق بيد الأب.

٢٠٢١٧ - وقال مجاهد: من ملك النكاح فإن في يده الطلاق.

[٢٢١] في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا

٢٠٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزًا.

٢٠٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن حجاج عن عطاء.

(١) في [ف]: (كلما).

(١) سقط من: [ط].

(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (التزويج).

(١) في [ز]: سقط.

(٢) في [ب]: (أبي بن)، وفي [س، ط، هـ]: (ابن أبي).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٥١