[٢١٩] في رجل قال لامرأته: أنت طالق (إذا) (١) شئت
٢٠٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: نا) (١) شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت، قال الحكم: كلما شاءت فهي طالق.
٢٠٢١٥ - وقال حماد: مرة.
[٢٢٠] في (الطلاق) (١)، بيد من هو؟
٢٠٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عفان) (١) قال: نا أبو عوانة عن (أبي) (٢) بشر عن عطاء قال: إذا زوج الأب فالطلاق بيد الأب.
٢٠٢١٧ - وقال مجاهد: من ملك النكاح فإن في يده الطلاق.
[٢٢١] في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
٢٠٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزًا.
٢٠٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن حجاج عن عطاء.
(١) في [ف]: (كلما).
(١) سقط من: [ط].
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (التزويج).
(١) في [ز]: سقط.
(٢) في [ب]: (أبي بن)، وفي [س، ط، هـ]: (ابن أبي).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٥١