١٨٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: لو قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كن عليه (حرامًا) (١).
١٨٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: يكفيه من ذلك رأس (الجوزاء) (١) (٢).
(*) [١٥] الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئًا
١٨٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا طلاق إلا بعد (نكاح) (١) " (٢).
١٨٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر
⦗١١٠⦘
(عمن) (١) سمع طاوسًا يقول: (قال) (٢) رسول اللَّه -ﷺ-: "لا طلاق إلا بعد (نكاح) (٣) ولا عتق قبل ملك" (٤).
(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حرام).
(١) في [أ]: (الجوار).
(٢) صحيح.
(*) سقط من [جـ]: باب رقم [١٤، ١٥، ١٦]، وفي باب رقم [١٦]: ورد حديثين فقط.
(١) في [س، ط، هـ]: (النكاح).
(٢) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٧٨٠)، وأبو داود (٢١٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٤، وعبد الرزاق (١١٤٥٦)، وسعيد بن منصور (١٠٢٠)، والدارقطني ٤/ ١٥، والبيهقي ٧/ ٣١٨، والبزار (٢٤٧٢)، وابن الجارود (٧٤٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٦٥٩)، والطيالسي (٢٢٦٥).
(١) في [س]: (أنه).
(٢) في [ط، ك، هـ]: تكررت (قال).
(٣) في [س]: (النكاح).
(٤) مرسل مجهول؛ طاوس تابعي، والراوي عنه مجهول.