تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: لو قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كن عليه (حرامًا) (١).

١٨٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: يكفيه من ذلك رأس (الجوزاء) (١) (٢).

(*) [١٥] الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئًا

١٨٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا طلاق إلا بعد (نكاح) (١) " (٢).

١٨٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر

⦗١١٠⦘

(عمن) (١) سمع طاوسًا يقول: (قال) (٢) رسول اللَّه -ﷺ-: "لا طلاق إلا بعد (نكاح) (٣) ولا عتق قبل ملك" (٤).

(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حرام).

(١) في [أ]: (الجوار).

(٢) صحيح.

(*) سقط من [جـ]: باب رقم [١٤، ١٥، ١٦]، وفي باب رقم [١٦]: ورد حديثين فقط.

(١) في [س، ط، هـ]: (النكاح).

(٢) حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (٦٧٨٠)، وأبو داود (٢١٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٤، وعبد الرزاق (١١٤٥٦)، وسعيد بن منصور (١٠٢٠)، والدارقطني ٤/ ١٥، والبيهقي ٧/ ٣١٨، والبزار (٢٤٧٢)، وابن الجارود (٧٤٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٦٥٩)، والطيالسي (٢٢٦٥).

(١) في [س]: (أنه).

(٢) في [ط، ك، هـ]: تكررت (قال).

(٣) في [س]: (النكاح).

(٤) مرسل مجهول؛ طاوس تابعي، والراوي عنه مجهول.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٠٩