١٩٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها (مراجعتها) (١) قال: (يخطبها) (٢) بمهر جديد.
[١١٨] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
١٩٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن (جريج) (١) عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال: (تردين عليه ما (أخذت) (٢) منه؟ "، قالت: نعم، وأزيده قال: "أما زيادة فلا" (٣).
١٩٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (١).
١٩٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) إدريس عن ليث عن الحكم عن (علي) (٢) مثله (٣).
(١) في [جـ، ك]: (مراجعها).
(٢) في [ك]: (فحطها).
(١) في [ب، س، ط]: (جريح).
(٢) في [ط]: (خلت).
(٣) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٥٥ و٣٢١، وعبد الرزاق (١١٨٤٢)، وأبو داود في المراسيل (٢٣٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٩٤)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٢٣.
(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، والحكم لا يروي عن علي.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [س].
(٣) ضعيف منقطع.