تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥١] ما قالوا في الرجل يقول (لامرأته) (١): الحقي بأهلك

١٩٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلك قال: نيته.

١٩٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك (١) عن جابر عن عامر في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك قال: (ليس) (٢) بشيء، إلا أن ينوي طلاقا في غضب.

١٩٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال: إذا قال: الحقي بأهلك قال: هذه واحدة.

١٩٠٣٦ - وقال قتادة: وما أعد هذا شيئًا.

١٩٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته: اخرجي، الحقي بأهلك، ينوي الطلاق (قالا) (١): هي واحدة، وهو أحق برجعتها.

[٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة

١٩٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث (العكلي) (١) في رجل له أربع نسوة فقال لهن: بينكن ثلاث تطليقات قال: بانت كل

⦗١٧٣⦘

واحدة (منهن) (٢) بثلاث تطليقات، والرجل يطلق. نصف تطليقة قال: هي تطليقة تامة.

(١) سقط من: [ب].

(١) في [أ]: زيادة (و).

(٢) في [جـ، ط]: غير واضحة.

(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (قال).

(١) في [س]: (الوكل).

(٢) سقط من: [س].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٧٢