[٥١] ما قالوا في الرجل يقول (لامرأته) (١): الحقي بأهلك
١٩٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلك قال: نيته.
١٩٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك (١) عن جابر عن عامر في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك قال: (ليس) (٢) بشيء، إلا أن ينوي طلاقا في غضب.
١٩٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال: إذا قال: الحقي بأهلك قال: هذه واحدة.
١٩٠٣٦ - وقال قتادة: وما أعد هذا شيئًا.
١٩٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته: اخرجي، الحقي بأهلك، ينوي الطلاق (قالا) (١): هي واحدة، وهو أحق برجعتها.
[٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
١٩٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث (العكلي) (١) في رجل له أربع نسوة فقال لهن: بينكن ثلاث تطليقات قال: بانت كل
⦗١٧٣⦘
واحدة (منهن) (٢) بثلاث تطليقات، والرجل يطلق. نصف تطليقة قال: هي تطليقة تامة.
(١) سقط من: [ب].
(١) في [أ]: زيادة (و).
(٢) في [جـ، ط]: غير واضحة.
(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (قال).
(١) في [س]: (الوكل).
(٢) سقط من: [س].