١٨٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب قال: سألت عن ذلك الزهري فقال: كل ذلك لها وقت.
١٨٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن (الحسن) (١) ومحمد قالا: إذا كانت (حاملًا) (٢) طلقها متى شاء.
١٨٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: كان يستحب أن يطلق الحامل واحدة ثم يدعها حتى تضع.
١٨٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن عامر قال: تطلق الحامل بالأهلة.
[٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟
١٨٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا (تعتد) (١) بها.
١٨٦٩٣ - وقال الزهري وقتادة: مثله.
١٨٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا (تعتد) (١) بتلك الحيضة (٢).
(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [أ، س، ط]: (حامل)، وكذلك [ك].
(١) في [أ، ب، ك]: (يعتد).
(١) في [أ، ب]: (يعتد).
(٢) صحيح.