٢٠١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل تزوج امرأة (و) (١) لم يكن عنده ما ينفق قال: (يؤجل) (٢) سنة، قلت فإن لم يجد؟ قال: يطلقها.
٢٠١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن (سعيد) (١) بن المسيب قال: يفرق بينهما.
[٢٠٠] من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
٢٠١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: (نا) (١) (عبيد اللَّه) (٢) بن عمر (عن نافع) (٣) (عن ابن عمر) (٤) قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة (فأمرهم) (٥) أن يرجعوا إلى نسائهم، إما أن يفارقوا (و) (٦) إما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك (٧).
(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (برجل)، وفي [س]: (لرجل).
(١) في [ط]: سقط.
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ك]: (عبد اللَّه)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٢٣٤٦)، وعمدة القارئ ٢١/ ١٥، والمحلى ١٠/ ٩٣، والبدر المنير ٨/ ٣١٥.
(٣) سقط من: [س، ط].
(٤) سقط من: [ط، هـ].
(٥) في [جـ، ع]: (يأمرهم).
(٦) في [س]: سقط.
(٧) صحيح.