١٩٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش (عن) (١) هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال: بانت منه.
١٩٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل (والمرأة) (١) يكونان مشركين فيسلمان؟ قال: (يثبت) (٢) نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما؟ يعني (بذلك) (٣) (المجوس) (٤) والمشركين غير أهل الكتاب.
١٩٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما.
[١٠٣] من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم
١٩٤٢٥ - حدثنا أبو بكر (قال: نا) (١) عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي
⦗٢٦٣⦘
الدرداء قال: ثلاث لا (يلعب) (٢) بهن: النكاح والعتاق والطلاق (٣).
(١) غير واضح في: [ط]، وفي [س، ز، هـ]: زيادة (و).
(١) في [جـ، ك]: (وامرأته).
(٢) في [أ، ب، س]: (ثبت).
(٣) في [س]: (ذلك).
(٤) في [هـ]: (المسجوس).
(١) في [أ، ب، ك]: (حدثنا)، وسقط من: [جـ].
(٢) في [جـ]: (يعبث).
(٣) منقطع، الحسن لا يروي عن أبي الدرداء.