[١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (١) (عدة) (٢) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
١٩٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب (عن) (١) علي بن بذيمة (٢) عن أبي عبيدة (٣) عن عبد اللَّه قال: لا يخطبها في عدتها غيره، فإذا انقضت عدتها كان هو (و) (٤) الناس سواء (٥).
١٩٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن (ومحمد) (١) (قالا) (٢): (يخطبها) (٣) هو: في عدتها، ولا يخطبها غيره.
١٩٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (قال) (١): كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في عدتها إن شاء.
(١) في [ط]: (وتمظي).
(٢) في [أ، ب، ك]: (عنده).
(١) في [س]: سقطت (عن).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (نديمة).
(٣) في [هـ]: زاد (عن مسروق).
(٤) في [س]: (في الناس).
(٥) منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [جـ]: (قالا).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (لا يخطبها)؛ وسقط (يخطبها) من: [س].
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قالوا).