[١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
١٩٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز (فأمر) (١) بها إلى بيت كثير الزِّبْل (٢) ثلاثًا (فدعاها) (٣) فقال: كيف وجدت؟ (فقالت) (٤): ما وجدت راحة (مذ) (٥) كنت عنده إلا هذه الليالي التي (حُبستُها) (٦) قال: اخلعها، ولو من (قرطها) (٧) (٨).
١٩٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان بن مسلم قال: نا همام قال: نا مطر عن ثابت عن عبد اللَّه بن رباح أن عمر قال: اخلعها بما دون عقاصها (١).
١٩٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه) (١) (عن) (٢) نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها حتى اختلعت ببعض (ثيابها) (٣) فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره (٤).
(١) في [س، ط]: (مر).
(٢) أي: القاذورات، وفي [هـ]: زيادة (فمكثت فيه).
(٣) في [جـ، ك]: (ثم دعها).
(٤) في [ب، ك]: (فقال).
(٥) في [أ، ب، جـ، ك]: (منذ).
(٦) في [خ]: (حبستني).
(٧) في [جـ]: (قرطهما)، وانظر: عمدة القارئ ٢٠/ ٢٦١.
(٨) مرسل منقطع، كثير لا يروي عن عمر.
(١) منقطع، عبد اللَّه بن رباح لا يروي عن عمل.
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (بن).
(٣) في [س]: (نيابها).
(٤) صحيح.