١٩٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو (عن عكرمة) (١) عن ابن عباس قال: (تختلع) (٢) حتى بعقاصها (٣).
١٩٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن بن أبي نجيح عن مجاهد مثله.
١٩٥٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يأخذ منها حتى عقاصها] (١).
١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها.
[١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
١٩٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (معتمر) (١) عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء، فتزوجها (فطلقها) (٢) قبل أن يدخل بها قال: لها الصداق كاملًا.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ط، هـ]: (يختلع).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].
(١) في [س]: زيادة (قال).
(١) في [جـ]: (معمر).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط]، وفي [جـ، ك]: (ثم طلقها).