١٨٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن (أيوب) (١) قال: كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا (ترجو) (٢) أن (يبرأ) (٣) يطلق عنه وليه؟ فكتب إلي (لا، إنها) (٤) امرأة ابتلاها اللَّه بالبلاء فلتصبر.
١٨٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبد الأعلى عن معصر (عن الزهري) (٢) قال: لا يجوز عليه طلاق وليه.
[٣٢] ما قالوا: في المجنون يخاف أن (يقتل) (١) امرأته
١٨٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلى أن أجله سنة (يتداوى) (١) (٢).
(١) في [س]: (أبويب).
(٢) في [أ، ب]: (يرجو)، وفي [جـ، ك]: (يرجون).
(٣) في [أ، ب]: (يبدأ).
(٤) في [أ، ب، س، ط]: (لأنها)، وفي [هـ]: (إنها).
(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (حدثنا)، وسقط من: [ك].
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(١) في [أ، ب، جـ]: (يفتل).
(١) في [أ، ب]: (بيدي).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.