تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) (١) العدة ثم يطلق

١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (١) فإنه لا يعده شيئًا.

١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك.

[١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة) (١)

١٩٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد (من) (١) الحرة فقال: تربص أربعة أشهر.

١٩٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري قال: إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر.

(١) في [ك]: (فيمضي).

(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (طلاق).

(١) سقط من: [س].

(١) في [ف]: (عن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٢٣