١٩١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليًا قال في طلاق الحرج: ثلاثًا (١).
١٩١٧٧ - قال: وكذلك قال الحسن.
[٦٩] ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت عليّ حرام، من رآه طلاقًا
١٩١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل (عن) (١) جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فهي ثلاث (٢).
١٩١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: ثلاث (١).
١٩١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن (مُخوَّل) (١) عن عامر عن عبد اللَّه قال: الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها (٢).
(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن علي.
(١) في [أ، ب، ط]: (بن).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر محمد بن علي لا يروي عن علي.
(١) ضعيف منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي، عطاء اختلط.
(١) في [أ، س]: (مكحول)، وفي [ب]: (مكحون).
(٢) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عبد اللَّه.