٢٠٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثًا، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت (منه) (١) بواحدة، ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.
٢٠٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إن قربها (قبل) (١) أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق (ثلاثًا) (٢)، وإن تركها حتى تمضي (الأربعة) (٣) (أشهر) (٤) فقد بانت منه بواحدة، ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة (أقل مما يدخل عليه الإيلاء، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة) (٥).
٢٠٤٢٨ - وذلك رأي (سعيد) (١).
[٢٨٠] ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
٢٠٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة
⦗٥١٥⦘
تبلغ به النبي -ﷺ- قال: "لا يحل لامرأة (أن) (١) تَحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على (زوج) (٢) " (٣).
(١) سقط من [أ].
(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [جـ]: (أربعة).
(٤) سقط من: [أ، ب، ز، ط، ك].
(٥) سقط من: [ط].
(١) سقط من: [س].
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط]: سقطت (أن).
(٢) في [س]: (زوجها).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٩١)، وأحمد (٢٤٠٩٢).