تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟

١٨٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم (١) عن مغيرة عن إبراهيم.

١٨٩٧٣ - (و) (١) عن محمد بن سالم عن الشعبي.

١٨٩٧٤ - وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا: تعتد بالشهور، فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض، فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها.

١٨٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص) (١) عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ (المحيض) (٢)، قال: تعتد ثلاث أشهر فإن هي حاضت قبل أن (تنقضي) (٣) الثلاثة (الأشهر) (٤) انهدمت عدة الشهور (واستأنفت) (٥) عدة (٦) الحيض.

١٨٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن (حبيب) (١) عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها (و) (٢) هي (٣)

⦗١٥٩⦘

لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة، ثم إنها حاضت قال: تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء.

(١) في [خ]: زيادة (بن بشير).

(١) سقط من: [ب].

(١) في [ط]: (الأخوص).

(٢) سقط من: [س].

(٣) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (تقضي).

(٤) في [جـ]: (أشهر).

(٥) في [ط]: (واستأنف).

(٦) في [س]: (مدة).

(١) في [ط]: (خبيب).

(٢) سقط من: [س].

(٣) زيادة (و) في: [س].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٥٨