١٨٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
[٢٢] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!
١٨٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة، فلقيه رجل فيقول: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، ثم لقيه آخر فقال: طلقت؟ قال. نعم، فقال: إن كان نوى (الأولى) (١) (فهي) (٢) واحدة.
١٨٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول. نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت فيقول: نعم! فحدثنا
⦗١٢٩⦘
عن أبي إسحاق عن ابن (معقل) (١) والشعبي قالا: إذا أراد (الأول) (٢) فلا بأس.
(١) في [أ، س، ك]: (بشير).
(١) في [أ، جـ، ك]: (الأول).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (هي).
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (مغفل).
(٢) في [ك]: (الأولى).