تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.

[٢٢] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!

١٨٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة، فلقيه رجل فيقول: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، ثم لقيه آخر فقال: طلقت؟ قال. نعم، فقال: إن كان نوى (الأولى) (١) (فهي) (٢) واحدة.

١٨٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول. نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت فيقول: نعم! فحدثنا

⦗١٢٩⦘

عن أبي إسحاق عن ابن (معقل) (١) والشعبي قالا: إذا أراد (الأول) (٢) فلا بأس.

(١) في [أ، س، ك]: (بشير).

(١) في [أ، جـ، ك]: (الأول).

(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (هي).

(١) في [أ، ب، س، هـ]: (مغفل).

(٢) في [ك]: (الأولى).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ١٢٨