[٢٠٥] الرجل لكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
٢٠١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كانت تحته امرأة على تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، فيطلقها في مرضه، فمات في العدة: (لا يرثها) (١) ولا ترثه.
[٢٠٦] ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
٢٠١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن يونس قال: كان الحسن يقول: لو أن رجلًا قال: إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم، قال: كان يجعله مثل (العمد) (١) إلا أن يشترط فيقول: إلا أن أنسى.
٢٠١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سليم عن عبد اللَّه بن عثمان قال: حلف أخي (عمر) (١) بن عثمان (بعتق) (٢) جارية له ألا يشرب من (يدها) (٣)، إلى
⦗٤٣٧⦘
أجل ضربه فنسي قبل الأجل، فشرب، (فاستفتيت) (٤) له عطاء ومجاهدًا وسعيد بن جبير وعليًا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة.
(١) سقط من: [ب].
(١) في [ب، س، ط، هـ]: (العهد).
(١) في [ز]: (عمرو).
(٢) في [س، هـ]: (يعتق).
(٣) في [أ، س، ط، هـ]: (مدها).
(٤) في [ط]: (فاستقيقت)، وفي [ع]: (فاستبقيت).