تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

١٩٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن (عمر) (١) وعبد اللَّه أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٢) الثالثة (٣).

١٩٩٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة] (١) (٢).

١٩٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد اللَّه قالا: هو أحق بها (١).

١٩٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور (عن) (١) إبراهيم عن

⦗٣٩٤⦘

علقمة عن عمر (و) (٢) عبد اللَّه قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (٣).

(١) في [س]: (عمرو).

(٢) في [س]: (الحيضة).

(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر وابن مسعود.

(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(٢) أثر علي منقطع، وأثر ابن عباس صحيح.

(١) صحيح.

(١) في [جـ]: (بن).

(٢) في [س]: (عن).

(٣) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٩٣