[١٨٢] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
١٩٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن (عمر) (١) وعبد اللَّه أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٢) الثالثة (٣).
١٩٩٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة] (١) (٢).
١٩٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد اللَّه قالا: هو أحق بها (١).
١٩٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور (عن) (١) إبراهيم عن
⦗٣٩٤⦘
علقمة عن عمر (و) (٢) عبد اللَّه قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (٣).
(١) في [س]: (عمرو).
(٢) في [س]: (الحيضة).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر وابن مسعود.
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) أثر علي منقطع، وأثر ابن عباس صحيح.
(١) صحيح.
(١) في [جـ]: (بن).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) صحيح.