١٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن في (الرجل) (١) يقول لامرأته: (بهشتم) (٢)، قال: يلزمه الطلاق.
١٩٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان) (١) عن أبي حصين عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: (بهشتم، بهشتم، بهشتم) (٢) قال: قد قالها بلسانه، ذهبت منه.
[١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
١٩٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى (يوجد رجل) (١) على بطنها؛ لأن اللَّه يقول: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩].
١٩٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن (إبراهيم) (١) قال: لا يحل له أن يأخذ (فدية) (٢) من امرأته (إلا أن لا) (٣) تطيعه ولا تبر له قسمًا فإن فعلت ذلك
⦗٢٦٧⦘
فكان من قبلها شيء حلت له الفدية، فإن أبي أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها.
(١) في [س، ط، هـ]: (رجل).
(٢) في [أ، ب]: (بهشيم)، وفي [س]: (بهشم).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب]: (بهشيم بهشيم بهشيم)، وفي [س]: (بهشم بهشم بهشم).
(١) كذا في النسخ، ولعله: (يجد رجلًا).
(١) في [أ، جـ، ط، هـ]: (أبيه).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ك]: (الا الا) وفي [س، هـ]: (إن لا).