[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف) (١)
١٩٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا (بحلف) (١) (٢).
١٩٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: الإيلاء لا يكون (إلا) (١) بحلف على الجماع.
١٩٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي (حرة) (١) قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر قال: قد أطال الهجران، قلت: يدخل عليه الإيلاء؟ قال: (حلف؟) (٢) قلت: لا! قال: لا إيلاء إلا (أن يحلف) (٣) (بيمين) (٤).
١٩٦٩١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا إيلاء إلا أن يحلف] (١).
(١) في [ط]: (يحلف).
(١) في [ط]: (يحلف).
(٢) الخبر ضعيف، سعيد هو ابن أبي عروبة اختلط.
(١) سقط من: [س].
(١) في [س]: (مرة)، وفي [خ]: (جرة).
(٢) في [أ، ب]: (خلف).
(٣) سقط من: [أ، جـ، خ، ز، ع، ك].
(٤) سقط من: [ط، هـ].
(١) سقط الخبر من: [ط، هـ].