تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٩] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و(عدتهما) (١) مثل عدتها

١٩٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة، و(عدتهما) (١) عدة الحرة المسلمة.

١٩٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب (و) (١) الحسن فيمن تزوج اليهودية (و) (٢) النصرانية على المسلمة قال: يقسم بينهما سواء، (و) (٣) طلاقها طلاق حرة، وعدتها كذلك.

١٩٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة، و(عدتها) (١) عدة الحرة، ويقسم (لها) (٢) كما يقسم للحرة.

١٩٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عدة النصرانية مثل عدة المسلمة، (وقسمتهما) (١) سواء.

(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عدتها).

(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عدتها).

(١) في [س]: (عن).

(٢) في [هـ]: (أو).

(٣) في [س]: سقطت (و).

(١) في [هـ]: (عدتهما).

(٢) في [هـ]: (لهما).

(١) في [أ، ب، س، ط]: (وقسمتها).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٦٨