١٩٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: ليس للمختلعة ولا المطلقة ثلاثًا سكنى ولا نفقة.
١٩٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (يزيد) (١) (عن) (٢) أبي العلاء عن قتادة قال: ليس للمختلعة و(المبارئة) (٣) نفقة.
[١١٦] (ما قالوا) (١) في متعة المختلعة؟
١٩٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن (جريج) (١) عن عطاء قال: للمملكة (والمخيرة) (٢) والمختلعة متعة.
١٩٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: للمختلعة متعة.
١٩٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: ليس للمختلعة متعة، كيف يمتعها وهو يأخذ منها؟.
١٩٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: لكل مطلقة متاع إلا المختلعة.
(١) في [س، هـ]: (زياد) وفي [ط]: (زيد).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) في [ط]: (المبادئة)، وفي [س]: (المبارة).
(١) سقط من: [ب].
(١) في [أ، ب]: (جريح).
(٢) سقط من: [أ، ب، ط، هـ]، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٢٢٤٦)، والمراد من ملكها زوجها أمر نفسها أو خيرها.