٢٠٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال: يرثها ولا ملاعنة بينهما.
٢٠٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: يجلد ولا ملاعنة بعد الموت.
٢٠٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (محمد) (١) بن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال: إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث.
٢٠٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم (عن إبراهيم) (١) قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا) (٢).
[٢٣٥] ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
٢٠٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال: يُنفق عليها من جميع المال حتى تضع، ثم يقسم الميراث.
٢٠٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع.
(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن).
(١) في [جـ]: زيادة (محمد).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (عن إبراهيم).
(٢) في [س]: (يتلاعنها)، وفي [جـ]: (ملاعنا).