تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال: يرثها ولا ملاعنة بينهما.

٢٠٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: يجلد ولا ملاعنة بعد الموت.

٢٠٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (محمد) (١) بن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال: إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث.

٢٠٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم (عن إبراهيم) (١) قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا) (٢).

[٢٣٥] ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل

٢٠٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال: يُنفق عليها من جميع المال حتى تضع، ثم يقسم الميراث.

٢٠٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع.

(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن).

(١) في [جـ]: زيادة (محمد).

(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (عن إبراهيم).

(٢) في [س]: (يتلاعنها)، وفي [جـ]: (ملاعنا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٤٧٥