[٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) (١) له النسوة فيطلق (إحداهن) (٢) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟
٢٠١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي (بشر) (١) عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل (كن) (٢) له نسوة فطلق (إحداهن) (٣) ثم مات لم يعلم (أيتهن) (٤) طلق؟ قال: فقال ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (٥).
٢٠١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن (سالم) (١) عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن، (ثم تزوج أخرى) (٢) ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق، قال: فقال الشعبي: (للأربع الأول) (٣) ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع.
٢٠١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن
⦗٤٤٣⦘
إبراهيم في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن (١) لا يدرى أيتهن طلق؟ ثم تزوج خامسة ثم مات، قال: يكمل لهذه التي (تزوج) (٢) (ربع) (٣) الميراث، وما بقي بين هؤلاء الأربع.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [س، ط، هـ]: (إحديهن).
(١) في [ب]: (شبر).
(٢) في [س]: (من).
(٣) في [س، ط، هـ]: (إحديهن).
(٤) في [س، ط]: (إحديهن).
(٥) صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند البيهقي (٧/ ٣٦٤)، وأبي عبيد في الغريب ٤/ ٢٣٣.
(١) في [س]: (بن حاتم).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [ب، س]: (للأول)، وفي [ط، هـ]: (للأولى).
(١) في [س]: (فلا).
(٢) في [س، ط، هـ]: (زوج).
(٣) سقط من: [ط].