١٩٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة (هل) (١) لها من نفقة؟ قال: لا نفقة لها.
[١٤٢] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
١٩٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (الأحوص) (١) عن عبد اللَّه قال: لا يطلقها وهي حامل فيندمه اللَّه فينفق عليها (٢) حملها ورضاعها حتى تفطمه (٣).
١٩٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل؛ فلها عليه النفقة، حرة كانت أو أمة.
١٩٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال: لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى، فينفق عليها حتى تضع حملها.
١٩٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (المطلقة) (١) ثلاثًا و(المولى) (٢) عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة.
(١) سقط من: [هـ].
(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (لعله)، وفي [هـ]: زيادة (في)، وانظر: المعجم الكبير للطبراني (٩١٦٥).
(٣) صحيح.
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (المطلق).
(٢) في [س]: (المتوفى).