[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما
١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن) (٢) محمد بن أبي شيبة قال: نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (٣).
١٩٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز (قالا) (١): في النصرانية تسلم تحت زوجها، قالا: الإسلام أخرجها منه.
١٩٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال: يفرق بينهما.
١٩٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا: إن أسلم معها فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما.
(١) في [ب]: (تقي).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط]: سقط من: (بن).
(٣) صحيح.
(١) في [ط]: (قال).
(١) في [أ، ب، س]: (حدثنا).