[١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر) (١)، من قال: ليس بإيلاء
١٩٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس (قال) (١): إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، -ما (لم) (٢) يبلغ الحد- فليس بإيلاء (٣).
١٩٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبد الملك (عن عطاء) (١) قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.
١٩٦٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس.
١٩٦٤١ - وعن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير (قالا) (١): إذا حلف الإنسان على (٢) دون الأربعة فليس بإيلاء] (٣).
١٩٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن
⦗٣١١⦘
الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته (ثلاثة) (١) أشهر (٢) فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون (موليًا) (٣).
(١) في [جـ، ك]: (الأشهر).
(١) في [ز، ك]: (قالا).
(٢) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٣) ضعيف؛ سعيد هو ابن أبي عروبة اختلط.
(١) سقط من: [ز].
(١) في [ب، جـ]: (قال).
(٢) في [س]: زيادة (ما).
(٣) سقط الخبر من: [ط، هـ].
(١) في [س]: (ثلاثًا).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ز، ك]: (مولى).