تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر) (١)، من قال: ليس بإيلاء

١٩٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس (قال) (١): إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، -ما (لم) (٢) يبلغ الحد- فليس بإيلاء (٣).

١٩٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبد الملك (عن عطاء) (١) قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.

١٩٦٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس.

١٩٦٤١ - وعن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير (قالا) (١): إذا حلف الإنسان على (٢) دون الأربعة فليس بإيلاء] (٣).

١٩٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن

⦗٣١١⦘

الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته (ثلاثة) (١) أشهر (٢) فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون (موليًا) (٣).

(١) في [جـ، ك]: (الأشهر).

(١) في [ز، ك]: (قالا).

(٢) سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(٣) ضعيف؛ سعيد هو ابن أبي عروبة اختلط.

(١) سقط من: [ز].

(١) في [ب، جـ]: (قال).

(٢) في [س]: زيادة (ما).

(٣) سقط الخبر من: [ط، هـ].

(١) في [س]: (ثلاثًا).

(٢) سقط من: [س].

(٣) في [ز، ك]: (مولى).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣١٠