تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن قربتها سنة فهي (عليه) (١) كظهر أمه، قال: فقال الشعبي: لا يدخل الإيلاء في الظهار.

١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.

١٩٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن (جريج) (١) عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل الإيلاء في (ظهار) (٢) ولا ظهار في (إيلاء) (٣) (٤).

[٨٩] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك

١٩٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت إلا أن يقول: إن (قربتك) (١) (فإن) (٢) قال: فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.

(١) في [ك]: (علي).

(١) في [أ، ب، س]: (جريح).

(٢) في [س، ز، ط، هـ]: (الظهار).

(٣) في [س، هـ]: (الإيلاء).

(٤) مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.

(١) في [جـ]: (قربت).

(٢) في [ب]: (إن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٢٤٣