١٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن قربتها سنة فهي (عليه) (١) كظهر أمه، قال: فقال الشعبي: لا يدخل الإيلاء في الظهار.
١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.
١٩٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن (جريج) (١) عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل الإيلاء في (ظهار) (٢) ولا ظهار في (إيلاء) (٣) (٤).
[٨٩] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
١٩٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت إلا أن يقول: إن (قربتك) (١) (فإن) (٢) قال: فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.
(١) في [ك]: (علي).
(١) في [أ، ب، س]: (جريح).
(٢) في [س، ز، ط، هـ]: (الظهار).
(٣) في [س، هـ]: (الإيلاء).
(٤) مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.
(١) في [جـ]: (قربت).
(٢) في [ب]: (إن).