١٩٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (سعد) (١) عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة قال: إن كانت تحيض فحيضتان، وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يومًا.
١٩٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال: عدة الأمة مثل نصف عدة الحرة.
[١٦٠] ما كانوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
١٩٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر في (الأمة) (١) التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت (فلتستبرأ) (٢) بحيضة (٣).
١٩٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا أعتقت قال: عدتها ثلاث حيض.
١٩٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال: تعتد (ثلاثة) (١) قروء (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (سعيد)، وهو محمد بن ميسر.
(١) في [ز]: سقطت (الأمة).
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (فلتستبر)، وفي [س]: (فلتستبريه)، وفي [ز]: (فلتشبترا).
(٣) صحيح.
(١) في [س]: (ثلاث).
(٢) منقطع؛ الحكم لم يسمع من علي.