تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع (١).

١٩٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل (قال: لها) (١) المتعة.

١٩٧٦٧ - وقال ابن سيرين: لها مع المتعة شيء.

[١٤٧] من قال: لكل مطلقة متعة

١٩٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق (٢).

١٩٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لكل مطلقة (متاع) (١) دخل بها (أو) (٢) لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض لها.

١٩٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي جعفر (الرزاي) (١) (عن

⦗٣٣٨⦘

الربيع) (٢) عن أبي العالية قال: لكل مطلقة متاع.

(١) صحيح.

(١) في [س]: (قالها).

(١) في [س]: (عبد اللَّه).

(٢) صحيح.

(١) في [خ، ع]: (متعة)؛ وانظر: الدر المنثور ٦/ ٦٢٦، وتفسير ابن جرير ٢/ ٥٣٢، والمحلى ١٠/ ٢٤٧.

(٢) في [س]: (و).

(١) في [هـ]: (البازي)، وفي [س]: (الباري).

(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٤ (٢٤٠٢).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٣٣٧