[١٦٢] ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق﴾ (١)
١٩٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة (تطلق) (١) تطليقتين ثم يدركها عتاقه (قبل) (٢) أن (تنقضي) (٣) (عدتها) (٤) قال: تعتد عدة الأمة.
١٩٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة ثم (أدركتها عتاقه) (١) قبل أن تنقضي عدتها؛ اعتدت عدة (الحرة) (٢)، وإذا طلقت تطليقتين ثم (أدركتها عتاقة) (٣) اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها (٤) كذلك.
١٩٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة) (١) وإذا
⦗٣٦٠⦘
طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال: (لا) (٢) يتزوجها حتى (تتزوج) (٣) زوجًا غيره وعدتها عدة (أمة) (٤).
(١) سقطت هذه الأخبار الثلاثة وهاتان الترجمتان من هذا الموطن في: [أ، ب، س، ط، هـ]، وألحقها بباب [١٧٣] من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها.
(١) في [س، هـ]: (طلق).
(٢) سقط من [س].
(٣) في [س، ط]: (ينقضي).
(٤) في [جـ]: (منها) وسقط من: [س، ط، هـ].
(١) في [أ، هـ]: (أدركها عتاقه).
(٢) في [س]: (الحر).
(٣) في [أ] هـ]: (أدركها عتاقه).
(٤) سقط من: [أ، ب، س، ط].
(١) في [س]: (الحر).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ط]: (تزوج).
(٤) في [أ، س، هـ]: (الأمة).